الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٨٨تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
من فروع القاعدة
ومن فروعها: قاعدة الضرر لا يزال بمثله. قاعدة يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام. يرتكب أخف الضررين دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تقدر بقدرها الضرر يزال الضرر لايزال بمثله الضرر يدفع بقدر الإمكان. يزال الضرر الأشد بالأخف. يتحمل الضرر الخاص لدفع العام. يختار أهون الشرين.
ومنها الحجر عن التصرف في مال السفيه وناقص الأهلية ومن أحاطت به الديون شرع لرفع الضرر عن الناس أو عن المحجور عليه إن كان مبذراً أو ناقص الأهلية. وقد سبق الكلام على الحجر على المدين وما قيل هنالك فهو في مال السفيه وناقص الأهلية أولى.
ومنها: الشفعة شرعت لرفع الضرر عن الشريك.
وانظر: "مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لا يُنْكِرُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ 966
أي إذا بيع شيء وكان لأحد فيه حق الشفعة وهو حاضر فلم يطلب أخْذَه بالشفعة ولا أنكر البيع لغيره فليس له أن يطالب بالشفعة بعد ذلك.
6
966 - أخرجه من طريق الشعبي مرسلا ابن أبي شيبة مصنف ابن أبي شيبة 1757، وعبد الرزاق في مصنفه 83/ 8 ح 14405 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان عن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي قال من بيعت شفعته وهو شاهد لا ينكرها فقد ذهبت شفعته" ح 23204 وانظر: صحيح البخاري 3/ 87 باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، شرح السنة للبغوي ج 246/ 8، شرح صحيح البخاري. لابن بطال 3786، فتح الباري - ابن حجر - دار المعرفة 4/ 437، وقال الحَكَمُ: إذا أَذِنَ له قبل البيع؛ فلا شفعَةً له.
587