تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٩١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

ومنها: رفع الضرر عن الأبضاع وذلك فيما يختص بالمعاشرة الزوجية. 969

ومنها: فسخ النكاح بالعيوب، والعسر.

ومنها: نصب الأئمة شرع لدفع المضار وجلب المصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأمين الأرض من الفساد.

ومنها: دفع الصائل. شرع للحماية عن النفس والدين والعرض ولتأمين الأرض من الفساد ودفع الظلم ولاستقرار الأمن والأمان.

ومنها: قتال أهل البغي من مشركين وبغاة موحدين لإظهار دعوة الإسلام ومحاربة الفساد وتأمين البلاد والعباد.

ومنها: جبر الشريك على العمارة إذا كان في تركها ضرر على شريكه ومنها: أعاره أرضاً لزراعة ما أو أجره فانتهت الإجارة أو رجع المعير قبل الحصاد تترك في يد المستعير أو المستأجر حتى يحصد زرعه بأجر المثل رفعا للضرر. ومنها: أعاره دابة فرجع المعير عن إعارته قبل إنجاز المعار مهمته أو انتهت المدة المتفق عليها قبل ذلك ولا يمكن إيجاد غيرها أنجز مهمته وعليه أجر المثل.

ومنها: حبس الموسر إذا امتنع عن أداء ما عليه.

ومنها: جواز ضربه على قول إذا خيف الضرر على من تجب عليه لهم النفقة مع إصراره على عدم الوفاء وتماديه في الحبس.

ومنها: جواز ماله

بيع بعد إصراره على عدم الوفاء على قول سواء أكان فيما يتعلق

بالنفقات الواجبة أو حقوق الآخرين.

969 - ينظر فتاوى الإمام السالمي -3 ص 48 - 51 و 238 - 240 وجوهر النظام والمدارج فيما يفسخ به

النكاح.

090