تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٩٢

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

ومنها: جواز جبر المرضعة على الاستمرار في إرضاع الطفل إذا حدث لها عذر يبيح فسخ الإجارة أو انتهت المدة المتفق عليها وكان لا يقبل غيرها ولا الوسائل البديلة وخيف عليه

الضرر.

ومنها: جواز فسخ البيع للبائع إذا باع شيئا من داره وكان يتضرر بما هو أشد كأن يبيع جذعا من السقف ولا يمكن فصله إلا بإفساده.

ومنها: لو بنى الغاصب على الجذع المغصوب وكان نزعه يحدث ضررا أشد جاز تركه له مع دفع قيمته وعقوبته.

970

ومنها جواز منع البائع من السفر بالسلعة إن كان أهل بلده يحتاجون إليها رفعا للضرر

عنهم.

971

ومنها منع بيع الأملاك للكفرة أو إيجارهم إياها خشية الضرر على الإسلام والمسلمين. ومنها: منع بيع الحاضر للبادي لما يلحق بالضرر على أهل البلد من حمل السلعة

عنهم.

972

ومنها: لو باع حصة شائعة من زرعه قبل الحصاد فطالبه المشتري بقلعه وقسمته جاز له فسخ البيع أو انتظاره إلى أن يحصد الزرع توقيا للضرر.

ومنها: اشترى شيئا فأجره فاطلع على عيب قديم يوجب النقض جاز له فسخ الإجارة توقيا للضرر الأشد بالأخف لأن بقاء المعيب أشد من فسخ الإجارة.

ومنها: إذا حدث في المأجور عيب أو وجد به عيب قديم يضر بالمستأجر جاز له فسخ الإجارة دون انتظار رضا المؤجر رفعا للضرر.

970 - المرجع السابق ص

229

971 - ينظر فتاوى الإمام السالمي ج 4 ص 230.

972 - السابق 303.

091