الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
وفي الحديث: " .. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة -وفي رواية جيش - فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال: الأنصاري يا للأنصار. وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما بال دعوى الجاهلية؟ ":قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوها فإنها منتنة"
6
1 - أخرجه الترمذي في سننه ح 3315 والنص له في تفسير سورة المنافقين والحجرات، وأبو يعلى في المسند ح 1957 و الحميدي الجمع بين الصحيحين ج 2 ص 256 1562 مسند جابر بن عبدالله تحقيق: د. علي حسين البواب والطيالسي ح 1708، والبخاري في صحيحه كتاب المناقب باب ما ينهى من دعوى الجاهلية ح 3518 و 4905، في تفسير سورة المنافقين: باب سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ الآية (6) وح 4907 باب يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ)، ومسلم ح 2584، في البر والصلة باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما، والنسائي السنن الكبرى تفسير سورة المنافقون 2715 8863 وح 11599 وفي السير من الكبرى كما في التحفة 254/ 2، وفي عمل اليوم والليلة ح 977، وأبو يعلى ح 1824، والبيهقي في الكبرى تفسير سورة المنافقون ج 6 ص 492 ح 11599 وج 9 ص 32 ح 17644 وفي دلائل النبوة 53/ 4 - 54 من طرق عن سفيان، وأخرجه أحمد في مسنده ج 3 ص 385 ح 15168 والطبراني في جامع البيان 112/ 28 و 113، وأبو يعلى ح 1959، والكسع هو ضرب الدبر باليد أو الرجل. وقوله: "دعوها فإنها مُنْتِنَة" أي: دعوى الجاهلية، كما قال الحافظ في "الفتح" 547/ 6، وقال: وقيل: الكسعة، والأول هو المعتمد ثم استبعد التفسير الثاني في الفتح 649/ 8 فقال: وأبعد من قال: المراد الكسعة. وانظر: تحقيق الأرنؤوط على ابن حبان. وقد أوردت القصة بكاملها في بداية الجزء الرابع فراجعها إن شئت. من هنالك. ص. 40 فما بعدها. ط 1.
4