تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٣

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

57

وتقتضي تكرار الشيء وعودَه تكراراً كثيراً حتى يخرج عن كونه واقعاً بطريق الاتفاق ولذلك كان خرق العادة لا يجوز إلا في معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واعلم أن العادة قد تخصص العموم في بعض المواطن وأنَّ التخصيص بالعادة كالنذر بالصلاة والحج ينصرف إلى الشرعي؛ لأنَّ الأصل والمعتاد في فعل المسلم لهما أن يكون على الوجه الشرعي وفي إطلاق كل من لفظهما شرعا وخصوصا في النذر المعنى الشرعي

له.

58

Ov

-

غمز عيون البصائر للحموي.2951 وانظر كشف الخفاء للعجلوني 245/ 2 الأشباه

والنظائر لابن نجيم ص 37. والسيوطي ص 89.

58 - أنظر مجلة. مجمع الفقه الإسلامي (2639/ 5)

52

52