الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٤تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
و" مُحَكَّمة"، أي: حكمها الشرع، اسم مفعول من التحكيم، وهو: القضاء والفصل بين الناس أي إن العادة المعتبرة شرعا هي المرجع للفصل عند التنازع ويرجع إليها في كل
حكم.
وفي الاصطلاح: الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية. 59
أي هي من قبيل الطبع والمعاودة في التعاطي حتى قيل العادة طبيعة ثانية، بينما المتكرر من علاقة عقلية يصبح من قبيل التلازم كتكرار حدوث الأثر كلما حدث
المؤثر.
60
لأن العادة مأخوذة من المعاودة فهي بتكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول بالقبول من غير علاقة ولا قرينة حتى صارت حقيقة
عرفية. 61
والمراد بها عند الفقهاء: "ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع
السليمة.
62
59 - التقرير والتحرير في علم الأصول لابن أمير حاج. 282/ 1. 60 - مجلة مجمع الفقه الإسلامي 25465، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، شرح التحرير، لابن الهمام 2/ 769
61 - انظر: التقرير والتحرير السابق ص 235 ونشر العرف لابن عابدين؛ مجموعة رسائل ابن عابدين 2 ص 114.
62 - أنظر أشباه ابن نجيم ص 93 الطبعة الأولى 1413 هـ 1993 م الناشر: دار الكتب العلمية
بيروت.
53
53