تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٣

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

وقد جعل العلامة ابن بركة هذه القاعدة تخصيصا لقاعدة "اليقين لا يزول بالشك"،

فإن المكلف إذا توجه إليه الحكم بيقين فإنه يرتفع بمثله من اليقين، أو بعلم يسكن إليه القلب والعادة الجارية ليقوم مقام اليقين.

91

واحتج بمثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ الممتحنة، آية 10. قال: فسمى ما نحكم به علما لنا بظاهر ما يظهر من الإيمان وتسكن إليه نفوسنا، وإن كان علمه بإيمانهن علم الحقيقة في قوله عز وجل (اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ}. "92

921

وقد سبق في الجزء الثاني تعريف اليقين وهنا أزيدك بعض الفوائد في ذلك فاشدد بها

يدا.

يقول الامام القطب واليقين العلم الذي لا شك فيه وهذا في اللغة، وأما في الاصطلاح فاعتقاد الشيء أنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا اعتقاداً مطابقاً للواقع غير ممكن الزوال. وقيل سكون النفس مع ثبات الفهم.

91

التعارف، المقدمة و 73 فما بعدها ادلة التعبد بحكم الظاهر المحقق. وانظر: الجامع لابن بركة 266/ 2 - 267 - اذا مات احد الزوجين فادعى الحي ما في البيت. و 292 فما بعدها؛ الوكالة في شراء العبيد وسائر الأموال و 370. المضاربة وانظر القواعد الحقيقة تترك بدلالة العادة. و {بَابُ جُمْلَةِ مَا يُتْرَكُ بِهِ الْحَقِيقَةُ و"الحقيقة تترك بغلبة الاستعمال" و"الحقيقة تترك بدلالة الاستعمال"

92 - التعارف 76 وانظر: ص 125 عدم الأخذ بالظاهر .. وص 146 فما بعدها. منه وقد سبق هذا النص مطولا ص 33 فارجع اليه.

82

82