الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٣أقسام العرف
تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
ينقسم إلى قسمين عملي وقولي.
فالأول: كتعارف قوم أكل البر ولحم الضأن، والثاني: كتعارفهم إطلاق لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه غيره.
فالأول مخصص عند الحنفية دون الشافعية وسائر المذاهب، فإذا قال: اشتر لي طعاما أو لحما، انصرف عند الحنفية إلى البر ولحم الضأن عملا بالعرف العملي أمَّا
108
عند غيرهم فيعم سائر الطعام المستعمل عادة وكذلك اللحم يعم الضأن وغيره 108
109
والأعراف والعادات التي تجري بين الناس في معاملاتهم تقوم مقام النطق بالألفاظ 109
والثاني مخصص للعام اتفاقا؛ كالدراهم تطلق ويراد بها النقد الغالب في البلد. فمثلا تقول: ما عندي درهم ولا دينار أي لا أملك من النقود شيئا فالدرهم والدينار لما كانا أصلي النقد قديما وحديثا على اختلاف الأزمنة والعصور غلب اسمهما على جميع النقد في كل البقاع ولو كانت منعدمة لا يتعامل بها الآن كنقد، لكن الذهب لا يزال أصل النقد وسيده، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا.
البيضاوي المفسر، عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو سعيد، أو أبو الخير، ناصر الدين وله عدة مؤلفات.
108 - انظر: مجموعة رسائل ابن عابدين 2/ 114 - 115. مجلة البحوث الإسلامية الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (20 (78 المملكة العربية السعودية. 109 - الموسوعة الفقهية الكويتية 30/ 55)
92
92