الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
وما ليس له ضابط في الشرع أو اللغة فمرده إلى العرف ما لم يتعارض مع أحد الأصول الثلاثة الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم والاجماع.
قال القرطبي والمراد بالعرف كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها
1.0
النفوس. قلت: ويشترط فيها ألا تخالف قطعيا فإن خالفت قطعيا فليست من المعروف ولا من العرف في شيء ولا من الخصال الحسنة وإن استحسنتها العقول إذ قد تستحن العقول أشياء بعيدة عن الحق وكذلك تستقبح، وقد سبق بحث التحسين والتقبيح العقليين في الجزء الرابع فراجعه من هنالك. 6.
1.7
قال الأسنوي الشافعي: «إن ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف». 107
107
104 - أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (214/ 4) تفسير قوله "وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200) من سورة الأعراف الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت ط 1405 هـ
105 - القرطبي الجامع لأحكام القرآن 346/ 7.
106 - انظر: ج 4 ص 100 فما بعدها؛ تعليل الحكم العقلي والشرعي.
107 - الأسنوي عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 224 مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى، 1400 هـ
ص
تحقيق د. محمد حسن هيتو. ونهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. له. الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت لبنان الطبعة الأولى 1420 هـ- 1999 م أما المنهاج فمؤلفه العلامة القاضي
91
91