الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٠تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
ويشمل الطَّهَارَاتِ وأسبابها الموجبة لها، وهي النجاساتُ الْوَاجِبِ إزالتها، وَعَبَّر بالطَّهَارَةِ لشرفها وعلو شأنها، دون النجاسة لخستها ورداءتها؛ ولأنَّ المقصود الطَّهَارَة لا النَّجَاسَةِ، وَإِنَّمَا احتيجَ إِلَى ذكرِ النَّجَاسَةِ لِيُتَوصَّل بِبَيَانِها إِلَى بَيَان أَحكام الطهارة، والمقصود بذاته أولى بالذكر.
وَفِي الشَّرْع: النظافةُ المخصوصة لما يعم البدن والثوب والمكان ونحوه. ويشمل جميع أنواع الطهارة من وضوء، وغسل، وتيمم، وضرب ريح وشمس الخ. 127
127
وسكون القلب مما تُعْبِدَ الناس به، في الاستنجاء من الغائط، وغسل النجاسات من الأعمى والبصير، مع وجوب فرضها قبل الدخول في الصلاة، وأن زوال ذلك وعلم
ح 1792، وأحمد 47/ 6 ح (24249) والبيهقي في السنن الكبرى المذيل بالجوهر النقي (1/ 13734 - 141، عن ابن أبى عتيق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" وفي الشعب ج 3 ص 27 ح 2777 و النسائي السنن في الكبرى (64/ 1 الترغيب في السواك ح 4، وابن خزيمة 1 ص 70 ح 135، وابن حبان 3 ص 348 ح 1067، والطبراني المعجم الأوسط اص 27691، وج 7 ص 278 ح 7496 من طريق ابن عباس، أخرجه ابن ماجه 1 ص 106 ح 289 والطبراني في الكبير 8 ص 179 ح 7744. وأخرجه أيضًا: في الشاميين 43/ 2 ح 888. من طريق أبي أمامة الباهلي، وأخرجه عن ابي بكر الصديق. أحمد 3/ 1 ح 7، وأبو يعلى 103/ 1 ح 109، قال الهيثمي:220/ 1 رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن محمد لم يسمع من أبي بكر. وأخرجه أيضا: ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني 6684/ 2، والدارقطني في العلل.69277/ 1 وانظر: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته لابن القيم الجوزية 1 ص 413.
127 - انظر: المعارج 229/ 1. والكاساني بدائع الصنائع 3/ 1
119
119