تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٩

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

الأقوال هنالك يخرج أيضا هَاهُنا، فجَمِيع الأقوال التي وردت في المعتادة العالمة بعدتها تخرج هَاهُنا.

[أَمَّا] القول بأنَّه تترك الصَّلاة أَيَّام عدَّتِها فَإِنَّهُ لا يخرج في التي نسيت عدتها، إذ لا يتأتّى ذلك فيها؛ لأنّها لو ألزمت أيَّام عدتها، والْحَال أَنَّها ناسية لها لكان ذلك إلزاما لما لا تقدر عَلَيهِ، فيكون من باب التكليف بما لا يطاق. وقال بعضهم: تترك الصَّلاة مقدار ما تيقنت من أيَّام حيضها ثُمَّ تنتظر بعد تيقنها يومين ثُمَّ تَغتسل وتُصَلِّي، وإن لَمْ تتيقن عَلَى شَيْء فلتعمل كما تعمل الْمُبْتَدِئَة في أَوَّل ما

يأتيها الْحَيْض. قال الشيخ عامر: وهذا موافق لقول من قال: تطلع وتنزل بِمَرَّة واحدة.

قُلْتُ: بل الظاهر أَنَّهُ غَيْر موافق لِذَلِكَ؛ لأَنَّ القائلين بذلك لا يثبتون لها انتظارا بعد تيقن انقضاء المدة، وهذا البعض قد أمرها بانتظار يومين بعد التيقُن، ثُمَّ إِن التَّيَقُن المشار إليه [ليس] هو بِمَعْنَى اليقين في معرفة الْحَيْض وَإِنَّمَا هو بِمَعْنَى /80/ سكون النفس، ومعنى ذلك أنَّهَا إذا سكنت نفسها أنّ عدتها لَمْ تتجاوز هذه المدة التي تركت فيها الصلاة جاز لها أن تعمل بما سكنت إليه نفسها، ثُمَّ تنتظر يومين لدوام الدم،

وَاللَّهُ أَعلَم.

170

أما دم النفاس فيأخذ حكم دم الحيض في ترك الصلاة، وترك الصيام، وترك قراءة القرآن، وعدم حمل المصحف وتحريم الوطء … وأحكام العادة الخ، وقد سمى رسول الله له الحيض نفاساً كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "لعلك نفست؟ "

170 - معارج الآمال لنور الدين السالمي،217/ 3، المَسْأَلَة الْخَامِسة: في التي لها عدَّة ثُمَّ نسيتها.

148

148