تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

عن حقيبة رحله فإذا بها دم مني فكانت أول حيضة حضتها، قالت فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله له ما بي ورأى الدم قال مالك لعلَّكِ نَفستِ قلت: نعم قال: فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحاً ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء، قالت: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحاً، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت."

173

معروف وهو: الذي يركب عليه على الإبل، وهو الكور، وهو كالسرج للفرس. والمعنى أنه حملها على الناقة التي حمل الزاد عليها. وقوله: "فأناخ" أي: راحلته. ونَفِسْتِ بفتح النون وكسر الفاء على المعروف في الرواية وهو الصحيح المشهور لغة أي حِضْتِ، أما الولادة فبضم النون، وقال الأصمعي وغيره بالوجهين فيهما، وأصله خروج الدم وهو يسمى نفسا. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر 95/ 5: يقال نُفِسَت المرأةُ ونَفِسَتْ بضم النون وفتحها فهي منفوسة، ونفساء إذا ولدت، فأما الحيض فلا يقال فيه إلا نَفِسَت بالفتح. وقد نَفِسَتِ المرأةُ تنفس بالفتح إذا حاضت. وانظر: شرح أبي داود للعيني 2/ 108، فما بعدها. ونخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار؛ له، ج 9 480. وشرح الزرقاني على الموطأ. 1/ 170.

-

173

سنن أبي داود ج 1 ص 85 ح 313 السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 2/ 407 ح 4280، وح 3914 بدون الجوهر. ابن الأثير جامع الأصول في أحاديث الرسول 322/ 7 ح 5359. وأحمد ح 27677 ط عالم الكتب والخطيب في "تلخيص المتشابه" 2/ 847 و 848، وانظر: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي المتوفى: 388 هـ) معالم السنن (96/ 1) ر: المطبعة العلمية - حلب. والصنعاني محمد بن إسماعيل التحبير لإيضاح معاني التيسير 4217 وأخرج مسم وأبو داود والترمذي عن نجدة بن عامر الحروري: أنه كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، يسأله عن خمس خصال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لہن سهما؟ وهل يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فقال ابن

150

10.