تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٢

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

وعن أم سلمة قالت: طرقتني حيضتي وأنا مع رسول الله الله فانسللت فقال لي: "يا أم سلمة لعلك نفست" قلت نعم قال: "فارجعي فاضطجعي" قالت: فرجعت فاضطجعت وما بيني وبينه من الإزار ما يجاوز الركبتين.

174

وفي الموطأ عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنَّ عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كانت مضطجعة مع رسول الله الله في ثوب واحد وإنها قد وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله مالك لعلك نفست؟ - يعني الحيضة - فقالت: نعم، قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. 5)

175

عباس: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بهن فيداوين الجرحى، ويحذين (يعطين) من الغنيمة. وأما بسهم يضرب لهن فلا: وإن رسول الله الله لم يقتل الصبيان. وإن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه. فإذا كان أخذا لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم. والخمس لمن هو؟ كنا نقول: "هو لنا فأبى علينا قومنا ذلك. ولأبي داود من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليا يقول: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن تولينا حقنا من هذا الخمس في كتاب الله تعالى: فاقسمه في حياتك، كيلا ينازعنا أحد بعدك. ففعل. فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولاية أبي بكر رضي الله عنه. حتى كان آخر سني عمر الله عنه. فأتاه ما كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقلت بنا عنه العام غنى، وبالمسلمين اليه

رضي

عنه،

حاجة فاردده عليهم فلقيت العباس رضي الله عنه بعد خروجي من عند عمر رضي الله فأخبرته فقال: حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا. وكان رجلا داهية (الداهية من الرجال الجيد

الرأي) اهـ.

174 - الطبراني المعجم الكبير 23/ 309 ح 700

175 - الموطأ رواية يحيى الليثي 1/ 44 - 127 باب ما يحل للرجل من امرأته ط 4 دار الفكر 2005 م

151