الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦١بتملكهما، 187 ورفعها.
تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
ورخص بسقي للشرب وغيره بدلو أو حبل أو غير ذلك أخفيت حولها؛ حول بئر، وكذا حول عين وغيرها، وترد يردها خفية لا بحضرة أحد أو مرآه؛ لئلا يسرقها.
ووجه جواز السقي اطمئنان النفس إلى أنَّ إخفاءَها حفظ لها، لا منع من استقائها لمكانها، وإن منع صاحبها أو صاحب الشيء أو ظن أنه كره ذلك لم يجز والله أعلم. 188
وإذا ألقي المال من السفينة خوف الغرق ضمنه جميعهم وقيل: إن كان بمشورتهم وإلا فلا، وقيل: حسب العادة، والعادة محكّمة، ولا سيما في هذه الضرورة.
189
187 - الضمير في قوله" وجاز الانتفاع بهما وإن بتملكهما " راجع الى الحبل الرميم المفتت والدلو
المنخرقة، أما في قوله: "ورفعها" فهو راجع للدلو وحدها.
188 - شرح النيل للقطب اطفيش 225/ 12.
189 - انظر السابق ص 255 بيان الشرع لمحمد الكندي 112/ 6، وقد مرت المسالة في ج 3 من هذا الكتاب فراجعها من هنالك.
160
17.