تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٥

164

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

199

"الفجر فجران فأما الفجر الذي يكون كذنب السِّرْحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام قال الشيخ عامر 200: وإنما شبه بذنب السرحان؛ لأنه مستدق صاعد في غير اعتراض، قال: وهو الفجر الكاذب الذي لا يحل شيئا ولا يحرمه، ثم يتجلى ذلك البياض ويطلع من تحته بياض مستطيل من أعلى المشرق إلى أسفله؛ فذلك هو الفجر الذي تجب به الصلاة، ويحرم به الطعام والشراب على الصائم، لقوله - عز وجل.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة 187

ويسمى الفجر المستطير الصادق والمصدق قال الشيخ عامر: وإنما سمي مستطيرا؛ لأنه مستعرض منتشر في الأفق، وسمي الصادق والمصدق؛ لأنه بين لك الصبح

201

وصدقك عليه. 201

والفجر فجران فجر يطلع إذا بقي من الليل مقدار الساعة التي يستطيلها الناس في الوقت والساعتين، فيتطاول إلى ربع السماء كذنب السرحان، هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والسرحان ولد الذئب وهكذا الفجر لا يكون بياضه أسفل، ويكون أسفله سواد ثم

199 - السرحان بكسر السين ولد الذئب والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه ج 1 ص 305 ح 688 والبيهقي في السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي (1/ 377) 1837 و 1838 200 - الشيخ العلامة عامر بن علي الشماخي انظر: الإيضاح (ج 1 (385) الناشر وزارة التراث والثقافة. ط 4 سنة 1999 م.

201 - انظر: المعارج 4 ص 175 التاج المنظوم ج 1 ص (375 الصوم، وغريب الحديث لابن قتيبة 1 ص 174. والايضاح السابق.

164