الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧١المسألة الثانية
تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
ضمان المؤذن
إذا تبين لك أن معرفة الأوقات لأداء العبادات واجبة على الانسان كي يعبد الله على بصيرة من أمره وأنَّ المؤذنين أمناء في ذلك فهل عليهم ضمان فيما يجب فيه الضمان إن أذنوا قبل الوقت في ذلك خلاف عند أهل العلم.
فعن أبي سعيد وسألته عن المؤذن إذا أذن لصلاة الفجر ودعا بالصلاة، وقد بقي من الليل شيء، وصلى من صلى من الناس بأذانه، هل يلزمه في ذلك شيء؟
قال: معي أنه قيل ليس على المؤذن ضمان، وإنما هو أمين إذا تحرى العدل في أذانه في حثه في أوقات الصلاة، فلا ضمان عليه إذا أخطأ في وقت من الأوقات، ومعنى أنه قد قيل إذا علم أنه حث أو أذن قبل الوقت أذن في الوقت إذا تبين له. فإن أذن وحث على غير علم منه بالوقت؟
قال: معي
الصلاة.
211
أنه إذا خالف سنة البلد في ذلك فعليه التوبة، ولا يبين لي عليه ضمان في
وفي التاج: " ومن أذن -قيل - لصلاة أو حثَّ عليها بلا علم بالوقت فإن خالف سنة البلد
فعليه التوبة لا ضمانها.
212
211 - الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد ج 5 ص: 187)
212 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني،15/ 2، الباب الرابع الاذان.
170
170