تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

ومنها أنَّ من له حق على غيره يمنعه إياه، فظفر من ماله بشيء، جاز أن يقتضي منه سواء كان من جنس حقه، أو لم يكن إياه ثم يبيع ما ليس من جنس حقه،

حقه،

فيستوفي حقه من ثمنه.

وذلك أنه معلوم أنَّ منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله وولده من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم، ثم أطلق لها الإذن في أخذ كفايتها وكفاية أولادها، ولا يكون ذلك إلا بصرف غير جنس حقها في تحصيل ما هو من جنس حقها، وهذا قول الشافعي

وذهب قوم إلى أنَّه يأخذ من ماله جنس حقه حتى لو أودعه دراهم وله على المودع مثلها، فله أخذها عن حقه، فإن جحد المودع ماله له أن يجحد وديعته، فيمسكها

عن حقه.

وإن كانت الوديعة دنانير، فليس له أن يجحدها، وأن يأخذ منها حقه، وهو قول سفيان الثوري، وقال أصحاب الرأي يأخذ أحد النقدين عن الآخر ولا يجوز الأخذ من

جنس الآخر.

302

302 - البغوي شرح السنة 204/ 8 - 206: وانظر: صحيح ابن حبان 68/ 10 ح 4255 تحقيق شعيب. والامام الربيع؛ في كتاب الأحكام، رقم 599، 155/ 2. بمعناه. وانظر: أدب القضاء للباحث " المطلب الثاني في حكم القاضي بعلمه" وانظر: المقاصصة من "الفرع السادس المشقة الحاصلة من المدين الممتنع عن الوفاء" من الجزء الثالث من هذا الكتاب. فقد بسطت الكلام هنالك بما يغني عن

الإعادة هنا.

230

230