تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٢

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

قال القطب له في شرح النيل وفيه دليل لأصل الأخذ من مال المانع وللأخذ للنفس ولمن يلي الإنسان أمره من الأطفال أو غيرهم على ما يأتي، يعني أن تأخذ بالمعروف، كما في بعض روايات البخاري: "أنَّ عائشة -رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله إنَّ أبا سفيان رجلٌ مِسَيك فهل عَليَّ حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا إلا بالمعروف"

وفي أخرى: "قال النبي لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" وقد تقدم. وفي أخرى: "أن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحبَّ إليَّ أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحبَّ إلي أن يعزوا من أهل خبائك، ثم قالت: إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي من حرج أن أُطعِم من الذي له عيالنا؟ قال لها: "لا حرج عليك أن

تطعميهم بالمعروف" 3.3.

وفي أخرى: "إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".304

303 - السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (((66) (1377) جامع الأصول في أحاديث الرسول (9 153 6699 صحيح البخاري ح 2328 و 5044 و 5049 و 5 5.5 و 6265 و 6742 والطبراني مسند الشاميين 1914 (3078 وانظر: شرح السنة للبغوي (4/ 36) شرح مشكل الآثار

94/ 5 (1836

304 - شرح النيل للقطب اطفيش 2089، فما بعدها. فتح الباري لابن حجر 9 ص 486 ح 5364 ن/ دار التقوى ومكتبة العلم. 2000 م

231

231