تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٤

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

"أبو سعيد: إذا قسمت الوصية بحكم حاكم أو جماعة ثم ولد قريب فلا يدخل فيها ولو لم يقبضوا سهامهم، وحكمه بالقسم هو أمره به من مال الميت؛ فإذا قسم على الحكم به أو قال: حكمت لهم، به أو أثبته في دفتره بعد أمره به على الحكم بقسمها فذلك من معنى الحكم به. 20

يقول النور السالمي له في جواب السؤال عن دخول الماء في الوصية بالنخل"

السؤال:

من قال أوصيت بمالي من البلد الفلاني للمسجد الفلاني أيدخل في هذه الوصية النخل والماء أم النخل فقط

الجواب:

يتجاذب هذه المسألة أصلان عليهما بني الفقه:

أحدهما: العرف الخاص بنا معشر أهل عمان فإنا قد خصصنا إطلاق المال على النخيل وهو المتبادر في أفهامنا فهو حقيقة عرفية في حقنا.

وثانيهما: اعتبار الوضع اللغوي فإن اسم المال يطلق لغة على جميع ما يملك. فإذا عرفت هذين الأصلين فاعلم أن الفقهاء اختلفوا في ترجيح كل منهما على صاحبه فبعضهم رجح العرف وعول عليه نظراً إلى أن الاحكام الشرعية غير مقصورة على اللغة العربية وإلا لسقط غالب الأحكام عن الأعاجم.

وبعضهم رجح الاعتبار اللغوي نظراً إلى أن اللغة العربية غير مهجورة بين هؤلاء المتخاطبين فهم يفهمونها في مثل هذا الخطاب وإن الأعاجم يخالفوننا في نحو هذا لأن

العربية صارت عندهم مهجورة بل لا يفهمونها فبهذا يفارقوننا في هذه الأحكام

320 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني (6/ 180)

243

243