تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٣

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

والوقف بالموقوفات فإنها تنفذ على ما أدركت عليه من سننها وإنفاذها ما لم يصح باطلها أو تصح الوصية بخلاف ما أدرك من السنة فيها لأن العمل فيها على ما أوصى به

الموصي.

316

وصرف دراهم وصية الأقربين فيعجب الشيخ صالح بن سعيد أن يكون الصرف برضاهم والصبي منهم بإذن أبيه ومن ليس له أب فبإذن وليه ونرجو أنَّ فيه قولا أن تصرف على سنة البلد إذا كان لا يملك قسمها إلا بذلك والله أعلم

317

"وفي الوصية بضمان للوارث، خلاف، ولو قال من ضمان لزمه له قيل تثبت، وقيل لا لخوف الالجاء، ويعجبني معاملة الناس اليوم بهذا القول لما عرفنا من عادتهم والعادة

محكمة.318

وحكم الحاكم بقسم: هو أمره بالقسم من مال الهالك. فإذا قسم، على سبيل الحكم بذلك، وقال: قد حكمت لهم بقسمها فقسمت، أو أثبت ذلك، في دفتره، بعد أمره.

319

بذلك، على سبيل الحكم بقسمها، فهذا من معنى الحكم بقسمها. 319

316 - جامع أبي الحواري ج 3 ص (72) 11985 م وزارة التراث.

317 - السابق جامع أبى الحواري ج 4 ص: 73) وارجع اليه ففيه فوائد كثيرة في الوصية وأحكامها. 318 - جوابات الإمام السالمي ج 3 ص 496) الوصية بضمان دون تعيين وجهه. ط 2010 م وقد سبق بحثها في الجزء الرابع بما يغني عن الاطالة هنا وبالله التوفيق.

319

-

منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي (10 (421 فما بعدها القول السابع

والستون في قاسم وصية الأقربين وخلاصه.

242

242