الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٦تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
المسألة الثامنة
أحكام الغائب والمفقود
الفقد فقدان الشئ. والمفقود من دخل في مخوف فلم يخرج منه كالنار والحرب والبحر والقتال والفتنة وما إلى ذلك ولم تعلم له حياة بعد فقده ولا خبر عن حاله. أما الغائب فهو مأخوذ من الغيبة وهي ضد الحضور والمراد به هنا من خرج من مأمنه كبيت وشبهه فلم يعلم له على خبر ولا يُدرَى أحي هو أم ميت
وقد تقدم كثير من أحكام الغائب والمفقود في الجزئين الثاني والرابع وهنا بعض الأحكام المرتبطة بالعادة والعرف وإليك ذلك دون إطالة.
وفي أحكام المفقود يحكم بجريان العادة بمضي مدة الفقد المتعارف عليها عند أهل العلم وجرى العمل على ذلك بين المسلمين قرونا عديدة وأعواما مديدة وهي مضي أربع سنوات من فقدة إن لم يعلم سبيله.
قال ابن بركة وكذلك يحكم بموت المفقود إذا مضى أجل الفقد وهو أربع سنين استدلالا بالعادة.
والغائب يحكم بموته إذا مضى له مائة وعشرون سنة اعتبارا بالحال الذي عليه
الناس واليقين خلافه.
322
322 - التعارف، 36.
245
245