تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

تطبيقات القواعد الفقهية

حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاحْذَرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ امْرَأَ مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزِئُ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ. 338

وَعَنْ أَبِي ذَرٍ له " قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ." قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " أَعْلَاهَا ثَمَنًا، (339) وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا" (340) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ" (341)

1 - أخرجه ابو داود؛ باب: أي الرقاب أفضل، ح 3967، وابن ماجة في الأحكام، باب: العتق، ح 2522 واحمد من حديث كعب بن مرة بزيادة وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" والنسائي في الكبرى في الجهاد ح 3147 باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله. 2 - في نسخة "أغلاها" بالغين المعجمة، والصواب أنه بالمهملة كما في "الأصل" و "صحيح "البخاري، وأما مسلم فوقع عنده: "أكثرها ثمنا"

3 - أخرجه البخاري ح 2518 باب أي الرقاب أفضل وزادا، والسياق للبخاري أيضا: "قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا، أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. ومسلم باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ح 246 مطولا وأبو داود الحديث السابق 3967 وابن ماجة في العتق ح 2523 والطبراني في الكبير فيمن اسمه عبد الرحمن والبيهقي في الشعب باب أي الأعمال أفضل، وفي معرفة السنن والآثار باب ما يضحي به، وأبو عوانة في مستخرجه باب أي فضل الأعمال، والنسائي باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله ح 3147، وابن حبان في صحيحه في فضل الجهاد، وأبو نعيم فيمن اسمه جندب. 4 - أخرجه مسلم باب فضل عتق الوالد 3778 وأبو داود بر الوالدين، ح 5137 والترمذي، حق الوالدين، 1906، وابن ماجه بر الوالدين ح 3659، وأحمد، مسند أبي هريرة؛ في عدة مواضع، والبيهقي في الكبرى، والنسائي في الكبرى وابن حبان حق الوالدين والطحاوي في المشكل، والطبراني في المعجم الكبير، وأبو عوانة في مستخرجه الخبر الدال أن الولد يملك أباه، والحسين بن حرب في

6.

216