الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٣تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
الجواب:
إذا أوصى عليه أن يقبض كل واحد ما كتب له في خطه جاز له أن يقبض ذلك من دون علم الوارث، وأما إذا لم يوص عليه بذلك وإنما قال له ما ذكرت في السؤال فليس له أن يدفع لأحد شيئا بل يدفعه إلى الوارث في حضرة شاهدي عدل ويخبرهما بما قال مورثهم والله أعلم.
385
واختلف فيما إذا فعل مباحا في ملكه إلا أنه أضر بغيره كإيقاد نار مثلا والصواب أنه إن كان قد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة والحذر عن سريانها فتعتبر العادة فإن كانت عادة لا تسري النار في مثل ذلك ولكن بسبب أجنبي سرت إلى الجار فأضرت به كأن تهب ريح شديدة فتحملها أو دابة مثلا فلا عليه. أما أن كانت تسري كان تكون ذات لهب عال مخوف أو قريبة من الجار ولم يراقبها فهنا قد قصر في ذلك وصار سببا في الضرر وعليه الضمان. وقد سبق ذلك في الجزء الرابع فراجعه من هنالك من "حد الجوار" حوالي ص
325
385 - جوابات الإمام السالمي (472/ 3) تنفيذ الوصية دون إذن الوارث، ط 2010 م
292
292