الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٣332
تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
الردّ؛ وإن ادّعى التاجر أنّ الصبي أرسله أبوه والعبد سيّده للشراء، فإن صحت له بينة بذلك لزمهما ما اشترياه والا وأراد تحليفهما كان له؛ وقيل: له عليهما اليمين بالعلم لا بالبتات.
وإن جاء صبي بسلعة إلى تاجر وعنده قاعد فعرضها على التاجر فأبى أن يشتريها فلا يجوز للقاعد شراؤها منه إلا إن اشتراها له التاجر.
6
22.
أبو الحسن: إن رهن عبد رهناً، أو وضع أمانة عند تاجر، فإن وضع ذلك برأيه، ولم يتعرض له التاجر ولا ارتهنه منه وضاع لم يلزمه، وما وضعه بلا رأي التاجر ولو فتح له لم يلزمه، إن لم يتعرض له. 441
وإذا كان التاجر يُرسل أجزأه قول الرسول: لمن هذا؟ ما لم يخرج من يده، ويجزي قول التاجر ولو غائبا كذا لفلان وكذا لفلان وإن أرسل ولم يبين هو ولا رسوله، أو بين
رسوله بعد الخروج من يده حتى مات - أعني التاجر - نزلوا على حد ما مر.
وإن مات قبل التجر فإن أصحاب القراض أو غيره ينزلون في كل ما كسر منها إذا لم يعرفوها وإن لم يعلموا ما جعل فيه أموالهم نزلوا في جنس ما يجعل الناس للتجر. وقيل: في جميع المقبوض من تركته إلا ما عرف، له وقيل في كل ما دخل يده بعد أن أعطوه مقبوضا كان أو أصلا، وذلك على رؤوس أموالهم، وإن لم يعلموها فعلى
440 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 314/ 4 فما بعدها؛ الباب الحادي والخمسون في مبايعة الأعجم، والأصم، والصبي، والمملوك ونحوهم. والمنهج السابق.
441 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني ج 7 ص 102.
الباب الرابع فيمن اؤتمن على أمانة غيره، وفي الإقرار بالأمانة.
332