الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٩358
تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
ومن شاء قعد معهم حتى يأتيهم الفرج من الله من بلائهم بعافيته ويوفوا له بشرطه، وإن شاء أخذ منهم بقية كرائه وخرج عنهم حيث قدر الله له الخروج، والله أعلم.468 واستئجار الكاتب، قالوا الحبر عليه والأقلام والخياط: قالوا: الخيط والإبرة عليه عملا بالعرف وينبغي أن يكون الكحل على الكحال للعرف.
والعادة مطردة؛ فلو أجر خبازا يخبز له فالعادةُ أنَّ الحطب يأتي به الملتزم، والعادة محكمة في ذلك، وقد التزم الأجير تحصيل الخبز، فعليه التسبب إليه 469
قال الباحث هنالك فرق بين أن يؤجره على عمل الخبز فقط بمعنى أنَّ مواد الخبز من المؤجر فهنا الحطب تابع للمواد وليس على الأجير إلا عمل يده.
وان كانت المواد على الخباز أي إن الأجير من عادته عمل الخبز وكانت مهنته تلك ويخبزه في محله أي محل الخباز فالحطب على الخباز فسبيل ذلك سبيل الاستصناع
فليحرر.
وكذلك الحلاو والنجار والصائغ والحداد والسباك الخ ما لم يكن هنالك شرط فإن كان ثُمَّ شرط فحسبما تشارطا.
468 - بيان الشرع لمحمد الكندي 105/ 6. ومنهج الطالبين 2 231 القول السادس والأربعون في مسائل أسباب البحر.
469 انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478 هـ) (162/ 8 فما بعدها. الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: (95 الحموي غمز عيون البصائر (132/ 2)
358