الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٤423
تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
ص
المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد ص 190) البهجة للتسولي 882/ 2، دراسات في أصول المداينات 781، وقال الجرجاني: وهي إقراض لسقوط خطر الطريق أ. هـ، وذلك كأن يكتب المستقرض للمقرض كتابا يدفعه إلى نائبه ببلد آخر؛ ليعطيه ما أقرضه، وفائدة هذا القرض هي سقوط خطر الطريق؛ علي الجرجاني: التعريفات 157، محمد عمارة؛ المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية 286.
ويقول الامام القطب في شرح النيل ج:9 94 ويعني بمسألة السفاتج سلف الخائف من ضرر الطريق يعطي بموضع ويأخذ حيث يكون متاع الآخر فينتفع الدافع والقابض، وفي ذلك قولان عند المالكية، وكذا أجازه، بعضنا، وأجاز بعضنا أن تقرض بتونس وتأخذ في مزاب مثلا.
ومن صور السفتجة من اقترض دراهم من مكة شرّفها الله تعالى على أن يقبضه المقترض من عمان على صرف عُمان على أرباب معاملة أرباب مكة من غير زيادة عن حساب ما أقرضه فهو قرض جائز عندنا وإن قضاه عرضاً جائز ثمنه وإن قضاه بحساب المن بكذا جاز وإذا اشترط المقرض على المقترض رد القرض لمدة حدها أيجوز أم لا؟ فأحكم أن حكم القرض حال ولربه أخذه متى شاء ولا يضره قوله لترده عليَّ بعد كذا مضى. الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي 336/ 5 ط التراث) النهج الثامن والعشرون في العطية والصدقة والقرض. ومن جامع أبي صفرة لبولرواح (ص: 112 عن أيوب عن ابن سيرين أنّه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرّجل دراهم في البصرة ليأخذها صاحبها بالكوفة أو بواسط. وقال الرّبيع لا بأس به." وفي التعليق لبولرواح. "عبد الرّزّاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وأيوب عن ابن سيرين قالا: إذا ما سلفت رجلا هاهنا طعاما فأعطاكه بأرض أخرى فإن كان يشترط فهو مكروه، وإن كان على وجه المعروف فلا بأس. مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب السّفتجة، رقم 14641، 140/ 08.
- حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عليّة عن ابن عون عن محمّد [[بن سيرين]] أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الدرهم بالبصرة ويأخذها بالكوفة.
- حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمّد [[بن سيرين]] قال لا بأس بالسفتجة. مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرّجل يعطي الرّجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها، 119/ 05.
423