الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٧تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
الفرع السادس عشر
الشركة في الأموال
وقيل في رجل له نخلة أو شجرة في منزل رجل. والنخلة تحتاج الى نبات ثمرتها وصلاح وحصاد، وصاحب النخلة يطلب طريقا إلي نخلته وصاحب البيت ينكر الطريق. فقيل: إن كان في هذه النخلة سنة معروفة قد جرت عليها فيما مضى، فحكمها على ما كانت تجري عليه العادة من أمرها.
وإن لم يعرف لها سبيل فالمدعي يُدعى بالبينة على طريقه، فان لم تصح له بينة فلا يمنع صاحب النخلة من الوصول للقيام بثمرة نخلته ما لم يحكم عليه بإخراجها بوجه من الوجوه، فإن شاء فليوصله الى ذلك وان شاء فليقم له بذلك.
569
ويوجد أن النخل، إذا كانت في بستان، رجل، أو في وسط نخله فأنكر أن ليس عليه طريق ولا مسقى؛ فإن كانت هذه النخلة معروفة أنها تشرب من هذا الموضع من قبل فللآخر ما للأول يسقيها، ويصل إليها، حيث كان من قبل.
وإن كان ذلك ليس معروفا للنخلة وادعى صاحبها المسْقَى فعليه البينة واليمين على المدعي عليه.
569 - سبق بحثها في ج 4. فلتراجع من هنالك.
446
446