تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٨

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

وإن كانت هذه النخلة زالت الى صاحبها من قبل قسم ثم أنكره الشركاء المسْقَى فإن شاءوا نقضوا القسم، وإن شاءوا أتموا له أن يسقيها من حيث كان يسقيها وتشرب من

قبل. 570

قال أبو سعيد في المتشاركين على أرض معروفة بسهم معروف في سنة معروفة على ثمرة معروفة على أن كل واحد منهما عليه من البذر النصف. والبذر معروف، فإن كان هكذا ثبتت المشاركة على هذا إذا وقع العمل على ذلك ولم يتناقضاه حتى حضرت الزراعة، في أكثر القول لا نقض لأحدهما عندي ولا يتعرى من الاختلاف

570 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين السابق 588/ 6 فما بعدها القول الثامن عشر في الأحكام في

الطريق.

571 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين /4216، القول السادس في الشركة في الزراعة والعمل.

447

447