تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥٠

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

وقيل في الذي يطني من فلج والفلج يجري في واد في ظفر، يكسره السيل فإن شرط على المطنى عمل الظفر فذلك يرجع إلى سنة البلد. فإن كان في سنة البلد أن عمل هذا الظفر على المطنى فهذا الشرط لا يبطل الطناء. وإن كان على المطني، فهو عليه ولا ينقضه الشرط، وهو على سنة أهل البلد في ذلك فان لم تعرف في ذلك سنة، فعلى المطني صلاح ما به والله أعلم.

573

والأنهار التي لها ثقاب عميقة 574 أي الأنهار العميقة ويطلق عليها الداوودية إذا اختلفوا في حفرها زيادةً كانت أم تعميقا وفي إحداث ثقاب جديدة أو آبار جديدة … الخ. نظر أهل الخبرة بمصالح الأموال كم يجزيها من المسافة بلا ضرر عليها أو غيرها من أعلاها أو أسفلها وكذا الحال في الأنهار الغَيْليَّة؛ وهي التي تُسَيَّر من ماء الوادي على وجه الأرض فالعبرة في الجميع رفع الضرر لقول النبي: " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " والمراد بأهل الخبرة هم الثقات العدول العارفون في الأمور المطلوب خبرتهم فيها؛ سواء أكانت هذه الخبرة في الشريعة أو المال أو الاقتصاد أو الطب او الهندسة أو الصناعة

1419

وأحمد في المسند 196/ 2 - 197 ح 1419، وأبو يعلي (12/ 189) ح 6814، والحاكم في المستدرك 196/ 2 (410/ 3 ح 5565، والبزار 184/ 3) ح 969، والبيهقي في السنن الكبرى 182/ 10 ح 20286، وابن حبان 203/ 1) ح. 24، وغيرهم.

573 - انظر: منهج الطالبين السابق 45.

574 - الثقاب جمع ثقبة وهي الآبار العميقة المتواصلة تعمل للنهر يواصل بعضها ببعض بواسطة ثقب في الأسفل لتجميع الماء ويطلق عليها مجتمعة "ساعد الفلج"

449

449