الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
وفي رواية أخرى من طريق أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَاءَ لَا
يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلا ما غَلَبَ على ريحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ.577
- عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو على
طعمه.578
- عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينجس الماء شيء إلا ما غير ريحه أو
طعمه.579
- عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيها. " 80
01.11
6
قال المحشي أبو ستة قوله الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته «لفظ الحديث في السؤالات خلق الله الماء طهورا لا ينجسه" إلخ وذلك أنه ذكر أنَّ الجواب على ثلاثة أوجه مطابق وعام وخاص وذكر هذا الحديث من العام حيث قال بعد: كلام: "وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة تلقى فيها الحيض والميتة وغير ذلك من النجاسات فقال: "خلق الله الماء طهورا إلخ، والمراد من الماء في هذا الحديث ما كان قدر قلتين فصاعدا، ليحصل الجمع بينه وبين قوله: "إذا كان قدر قلتين لم يحتمل خبثا". فإن المفهوم منه أن ما دون القلتين يحتمل الخبث مطلقا،
576 - سنن أبي داود، باب ما جاء في بِثْرِ بُضَاعَةَ 17/ 1 ح 66،
577 - سنن ابن ماجة، بَاب الْحِيَاضِ 174/ 1 ح 521.
578 - سنن الدارقطني، باب الماء المتغير 28/ 1 ح 1.
579 - سنن الدارقطني، باب الماء المتغير ج 3.28/ 1.
ب: السنن الكبرى، باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة 259/ 1 ح 1159.
580 - البيهقي: ا
451
451