تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٧

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

ولو حلف لا يأكل الشواء فلا يحنث بغير اللحم من البقولات وشواء السمك إلا إن حلف لا يأكل المشوي فإنه يحنث بكل ما هو مشوي سواء أكان لحما أم سمكا أم غيرهما من الخضار أو البقل.

لأن العادة والعرف منطبقان على تسمية الشواء بالمشوي من اللحم لا غير. ولو أكل الحالف خلاف ما عندهم من الخبز لم يحنث ولا يحنث بأكل القطائف إلا بالنية.

والأيمان مبنية على العرف لا على الحقائق اللغوية.

فمن حلف لا يأكل الشواء أو الطبيخ على اللحم، لا يحنث بالباذنجان والجزر المشوي ولا يحنث بالمزورة في الطبيخ ولا بالأرز المطبوخ بالسمن بخلاف المطبوخ بالدهن ولا

بقلية يابسة.

ومنها: الرأس ما يباع في مصره فلا يحنث إلا برأس الغنم.

ومنها: حلف لا يدخل بيتا فدخل ضيعة أو كنيسة أو بيت نار أو الكعبة لم يحنث.

7. V

وكذا لو قال: عبدي حر بعد وفاتي فمات وله عبدان ذكر وأنثى فالعادة والعرف أن المقصود الذكر وإن كان اللفظ لغة يشمل الذكر والأنثى.))

(7.1)

607 - الأشباه والنظائر لابن نجيم 96/ 1 فما بعدها وانظر غمز عيون البصائر للحموي أحمد بن

محمد الحنفي الحموي المتوفى: 1098 هـ 2/ 139.

476

476