تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٨

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

وإذا تعارض العرف مع الشرع: قدم عرف الاستعمال خصوصا في الأيمان، فإذا حلف لا يجلس على الفراش أو على البساط أو لا يستضيء بالسراج لم يحنث بجلوسه على الأرض، ولا بالاستضاءة بالشمس، وإن سماها الله تعالى فراشا وبساطا وسمى الشمس سراجا.

ولو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل لحم السمك، وإن سماه الله تعالى لحما في القرآن.

ولو حلف لا يركب دابة فركب ظهر إنسان لم يحنث، وإن سماه الله تعالى دابة، ولو حلف لا يجلس تحت سقف فجلس تحت السماء، لم يحنث، وإن سماها الله تعالى

سقفا.

ويستثنى من ذلك مسائل؛ فيقدم فيها الشرع على العرف.

الأولى: لو حلف لا يصلي لم يحنث بصلاة الجنازة، أو بسجود التلاوة.

الثانية: لو حلف لا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك، وإنما يحنث بصوم طلوع الفجر بنية الصوم وتبييتها من الليل؛ من قبل طلوع الفجر

ساعة بعد

الثالثة: لو حلف لا ينكح فلانة حنث بالعقد؛ لأنه النكاح الشائع شرعا لا بالوطء كما في كشف الأسرار، بخلاف لا ينكح زوجته فإنه للوطء.

1 - السابق ص 242 - 243. وانظر فتاوى السالمي ج 1 ص 123 و 135 و 139 و 153 و 154 و 156 و 157 و 2 ص 282 و 4 ص 80 و 575 و 5 ص 330 والتمهيد ج 8 ص 103 و 109 و 112 و 119 و 124 و 127 و 133 في وجوه كثيرة في العادة والعرف.

477

477