تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩٤

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

وقال الشافعي وأبو حنيفة في حبلك على غاربك إن نوى الثلاث لزمه الثلاث أو واحدة فواحدة بائنة.

وقال ابن حنبل يقع الطلاق بالبَتَّةِ والبتلة وحبلك على غاربك بغير نية لشهرتها، ويلزم بحبلك على غاربك الثلاث.

وقال ابن العربي من أصحابنا في كتاب القبس له الصحيح أن حبلك على غاربك والبائن والخلية والبرية والبتلة والبتة واحدة لا تزيد على قولك أنت طالق وفي الترمذي: "عن ابن ركانة عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأتي البتة فقال ما أردت؟ فقلت واحدة فقال: هي ما أردت فردها إلي

622

طلقت

«وقد يخرج في معنى الاطمئنان والتعارف وما تجري به العادات ما يشبه معنى الحكم الثابت في الأصول، فتصبح بذلك العادات والتعارف في معنى ما يثبت الأحكام الثابتة ومثل ذلك رجل وامرأتان ثبت بينهما معاشرة، ومساكنة، وكان بينهما ما يشبه التزويج والصلة القائمة بين الزوجين، وكلاهما موقن أنه لا يقيم مثل تلك العلاقة إلا مع زوج شرعي. فعارض الزوج شكٍّ في حكم هذه الزوجية، ولم يعلم كيف كان التزويج، ولا من

622 - انظر: القرافي الفروق مع هوامشه المسالة الثالثة حبلك على غاربك. (64/ 1) مع بعض تصرف. والحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق ح 2041 وأبو داود ح 1886، 1887 والدارمي

ح 2172، والدارقطني الأحاديث 4022 - 4028 وابن حبان ح 4274 والطيالسي 1188 وعبد الرزاق ح 11194، وأبو يعلى 1537، 1538. بألفاظ مختلفة وقد أوردتها جميعا في الجزء الأول فراجعها من هنالك من الفرع السادس عشر الطلاق"

493

493