الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤تطبيقات القواعد الفقهية
242
الفرع السادس عشر الطلاق
طلاق المرأة بينونتها عن زوجها. وامرأة طالق من نسوة طلق وطالِقة من نسوة طَوَالِق؛ وطلاق النساء لمعنيين: أحدهما حَلّ عُقدة النكاح، والآخر بمعنى التخلية والإرسال. ويقال للإنسان إذا عَتَق طَلِيقٌ أَي صار حرّاً .... والتَّطْلِيقُ التخليةُ والإرسال وحَل العقد. اللسان مادة (طلق)
وسمى الله عز وجل الطلاق سراحاً، فقال: وسَرَّحُوهنَّ سَراحاً جميلاً)؛ كما سماه طلاقاً فطلقوهن لعدتهن الطلاق مرتان
وسماه الفِرَاقَ، فقال أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فهذه ثلاثة ألفاظ تجمع صريح الطلاق الذي لا يُدَيَّنُ فيها المُطَلِقُ بها إذا أنكر أن يكون عنى بها طلاقاً، وأما الكنايات عنها بغيرها مثل البائنة والبتّة والحرام وما أشبهها، فإنه يُصدَّق فيها مع اليمين أنه لم يرد بها
طلاقاً 391.
وعُرِفَ الطلاقُ اصطلاحا بأنه: حَلٌّ لرابطة النكاح. أو " حَلٌّ العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة.
وهو نوعان: طلاقُ سنةٍ وطلاق بدعة، فطلاق السنة ألا يوقع عليها إلا واحدةً في طهر لم يجامعها فيه. (392)
1 - اللسان مادة سرح.
2 - انظر الديوان كتاب الطلاق ص 54 المخطوط، والقرطبي الآية: 1 سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وتفسير الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين آية الطلاق.