الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣تطبيقات القواعد الفقهية
241
وكذا إن وكله فتزوج هو أربعا بنفسه بعد التوكيل، ولو مِتْنَ أو بنَّ منه، وكذا إن عَيَّن له
امرأة فتزوج له من لا تجتمع معها في النكاح كأمها أو ابنتها لخروجه عن الوكالة. أمره أن يتزوج له امرأة فطلق الأمر زوجته ولما خرجت من العدة تزوجها له فلا تلزمه، إلا إن أتم النكاح لأنه لم يأمره بذلك ولم يقصده، وإنما أمره أن يتزوج له امرأة غير التي والأمور بمقاصدها. 390 كما تقدم أيضا في الوكالات وهنالك عدة نظائر فارجع
عنده،
إليها.
1 - ينظر شرح النيل ج 6 ص 224 - 225.
٢٤٣ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.