تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

تطبيقات القواعد الفقهية

241

وكذا إن وكله فتزوج هو أربعا بنفسه بعد التوكيل، ولو مِتْنَ أو بنَّ منه، وكذا إن عَيَّن له

امرأة فتزوج له من لا تجتمع معها في النكاح كأمها أو ابنتها لخروجه عن الوكالة. أمره أن يتزوج له امرأة فطلق الأمر زوجته ولما خرجت من العدة تزوجها له فلا تلزمه، إلا إن أتم النكاح لأنه لم يأمره بذلك ولم يقصده، وإنما أمره أن يتزوج له امرأة غير التي والأمور بمقاصدها. 390 كما تقدم أيضا في الوكالات وهنالك عدة نظائر فارجع

عنده،

إليها.

1 - ينظر شرح النيل ج 6 ص 224 - 225.