الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٨67
محمد والد الإمام سعيد بن عبد الله من كبار علماء عُمان، في القرن الثالث الهجري والغاية في العلم والفضل في أهل زمانهم.
83
82
ومن قواعده المأثورة عنه والمشهورة له قوله: "تَرْكُ النكير ممن له النكير حجة وإظهار النكير حجة" وفي رواية "ترك النكير ممن له النكير حجة عليه" قال الامام أبو سعيد الكدمي: " وفي ترك النكير كله حجة ممن تركه لمن لم تقم عليه به في السلامة له في الحكم الظاهر، والسلامة فيه، لمن انتبه على حاله، ولو ظهرت منه دعاوى بما ليس له فيها حجة في الحكم إلا أن يقر له خصمه، فلما لم ينكر عليه خصمه احتمل عدله، وجوره، وكذلك من خصمه إذا لم يقر له بما يدعيه عليه، ولو لم تقم الحجة عليه بالنكير، فيما هو حجة عليه، احتمل أنه محجوج، وأنه كاذب وصادق من ادعى عليه، واحتمل أنه محق ضعيف عن القيام بالحجة، واحتمل أنه محق مضيع ما يلزمه بجهل ما يلزمه ....
84
82 - على سبيل المثال انظر: الاستقامة لأبي سعيد الكدمي ج 1 141، ج 3 ص 129. فما بعدها ص في عدة مسائل" باب القول في الصيد "وغيره و 320 فما بعدها، بيان الشرع للشيخ العلامة محمد بن إبراهيم الكندي النزوي / 250 فما بعدها، وج 4 ص 63 فما بعدها و 132 فما بعدها بل جل الكتاب مملوء بهذه المادة فاستفد منه. وكتاب التخصيص لأبي بكر أحمد الله بن عبد الكندي النزوي باب: بيان استحالة هَذِهِ المعارضة لاستحالة إجماع الأُمَّة عَلَى خطأ ص: 247. انظر: وإتحاف الأعيان للشيخ القاضي سيف بن حمود البطاشي.194/ 1 - 195. والمراجع الآتية بعد إن شاء الله. 83 - من علماء عمان في القرن الرابع الهجري ومن تلامذة العلماء عبد الله وبشير المذكورين والامام سعيد بن عبد الله. تقدمت ترجمته.
84 - المعتبر للعلامة للكدمي ج 2 ص: 105. وص 107 - 108. وص: 69. وبيان الشرع لمحمد بن إبراهيم الكندي 4 ص 63 - 64 وانظر من نفس المجلد: ص 83 وص 130 وص 134 وص 332 فما بعدها. والحاصل أن هذا الجزء مليء بأشباه هذه المسائل والاستقامة ج 3 ص 213 فما بعدها باب ذكر الفروج والنكاح والقذف. وانظر بيان الشرع ج 14 في العبد إذا باعه من في يده ولم ينكر أثناء