الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣تطبيقات القواعد الفقهية
عبيد الله: وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة. وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية والليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن جريج وجابر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع: أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة. وكذا قال الزهري عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير، والشعبي والحسن. " "وأما حديث ركانة - على رواية أنه طلق امرأته ثلاثا - فقيل إنه حديث مضطرب منقطع، لا يستند من وجه يحتج به رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع،
6
6
413
وليس فيهم من يحتج به عن عكرمة عن ابن عباس. وقال فيه: إنَّ ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إرجعها). وقد رواه أيضا من طرق عن نافع بن عجير أنَّ ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة فاستحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد بها؟
الطلاق ح 1864، 1865، 1866، 1868، 1869 وابن ماجة في كتاب الطلاق، ح 2009، 2012، 2013 وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة ح 287 وفي مسند المكثرين ح 4271، 4783،
،5، 5047، 5069، 5176، 5232، 5247، 5266، 5267، 5530017، 4977،4917، 4875
5845، 5867، 6047، ومالك في كتاب الطلاق ح 1053 والدارمي في كتاب الطلاق ح 2162،
2163
- القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج 3 تفسير الآية الطَّلَقُ مَرَّتَانِ) وانظر فتح الباري شرح حديث ابن عمر أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً" والنووي شرح مسلم للحديث
المذكور.
251