الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢تطبيقات القواعد الفقهية
250
يُطَلِقُون في كل قرء طلقة، وإنما كانوا يطلقون في جميع العدة واحدة إلى أن تبين وتنقضي العدة. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب معناه أن الناس كانوا يقتصرون على طلقة واحدة، ثم أكثروا أيام عمر له من إيقاع الثلاث. قال القاضي: وهذا هو الأشبه بقول الراوي: إن الناس في أيام. ه استعجلوا الثلاث فعجل عليهم، معناه
ألزمهم حكمها.411
عمر
وأما ما روي عن ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض فلم تثبت هذه الرواية عنه به والثابت أنه طلق امرأته طلاقا واحدا في الحيض فأخبر بذلك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بمراجعتها، كما نصت عليه كثير من الروايات، وتقدم ذلك بما فيه الكفاية، وقد تكلم على رواية أنه طلق امرأته ثلاثا غير واحد. قال القرطبي: وأما حديث ابن عمر فإن الدارقطني روى عن أحمد بن صبيح عن طريف بن ناصح عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فقال لي: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم، قال: طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله وهي حائض فردها رسول الله إلى السنة. فقال الدارقطني كلهم من الشيعة والمحفوظ: أنَّ ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض. (412). قال
1 - القرطبي السابق تفسير الآية المذكورة (الطَّلَقُ مَرَّتَانِ) ج 3
2 - أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ح 4916 ومسلم في عدة روايات باب تحريم طلاق الحائض والنسائي في كتاب الطلاق ح 3343 وأبو داود ح 1867 وأحمد في مسند المكثرين ح 5788، وروي بعدم التصريح بعدد الطلقات وإنما بلفظ طلق امرأته وهي حائض أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن ح 4528 وفي كتاب الطلاق. ح 4850، 4851، 4854، 4917، وفي كتاب الأحكام ح 6627 والترمذي في كتاب الطلاق ح 1095، 1096 والنسائي في كتاب الطلاق، ح: 3336، 3337، 3338، 3339، 3344، 3345، 3346، 3347، 3499، 3500، 3501، 3502، 3503، وأبو داود في كتاب