تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٢

181

وقيل: في رجل ادعى عند الحاكم أنه استودع رجلاً ألف درهم وأنكر المستودع أن ليس عنده له شيء، فأقام عليه المدعي شاهدي عدل أنه استودعه ألف درهم، فلما حَكَمَ عليه بها الحاكم جاء بشاهدي عدل أنَّ اللصوص سرقوا هذه الدراهم التي كان استودعه إياها.

فعلى الحاكم أن يسأل الشاهدين فإن شهدا أنها سُرقت من قبل الوقت الذي أنكرها فيه مع الحاكم فقد برئ ولم يكن له معه شيء كما قال.

وإن كان في تاريخها أنها سرقت من بعد الوقت الذي أنكرها فيه فهو لها ضامن لأنه كان غاصباً حين سرقت.

وإن لم تؤرّخ البينة في ذلك وقد جحدها وقد صحت عليه بعد الجحود ولم يصح أنها تلفت قبل جحوده لها فهو لها ضامن حتى تصح براءته منها والله أعلم. 215

وقيل في رجل دفع إلى رجل دراهم وقال ادفعها إلى فلان فإنها دين علي فقال الرسول: قد دفعتها إليه وقال الطالب ما دفع إلى شيئاً فقالوا: إنه ضامن إلا أن يقيم بينة.

216

ضيب

قال النور السالمي "وَعِنْدَ لِلْحَضْرَةِ نَحْوُ عِنْدِي … أَلْفٌ وَدِيعَةً لِهَذَا الجُنْدِي. "وعند للحضرة" إلى آخره، أنَّ لفظ: "عند" موضوع للحضور حقيقة، نحو: عندي

الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج 24/ 441، محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الولوي الناشر: دار ابن الجوزي الطبعة الأولى، الشنقيطي؛ كوثر المعاني الدراري في

كشف خبايا صحيح البخاري 25/ 4.

215 - منهج الطالبين 5/ 384 - 385 السابق.

216 - منهج الطالبين السابق.