تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤١

240

الدليل من قبل على حرمة ذلك الشيء الذي وقع أمامه والقطع بتحريمه، أي ليس مما يقطع بتحريمه قطعًا ولا يمكن نسخه ولا تغييره كالكفر ونحوه.

وألا يكون مما تدلُّ قرينة الحال على أنَّ سكوته ليس بتقرير؛ فإن سبق الدليل على التحريم من قبل ذلك الفعل أو القول، وكان معلوم الحرام، لدى الناس أو

صل الله

دلت قرينة الحال على أنَّ سكوته ليس بتقرير؛ فلا يعد ما سكت عنه تقريرا منه، وذلك كمرور الكفار عليه وهم ذاهبون لمعابدهم، وكاختلاف أهل الكتاب إلى كنائسهم فإنه لو رأى - - مجوسيًّا مارا إلى الكنيسة فلم ينكر عليه ما كان ذلك منه تقريرًا ومتى كان كذلك فإنه لا يدل ترك النكير عليهم على حسن ذلك الشيء ورضاه به، لأنه معلوم الحرمة من قبل ولا يمكن نسخه بأي حال من

الأحوال. والآخر ألا يكون قد علم من دينه الإقرار على ذلك الفعل، لأنه إن لم تتقدم الدلالة على ذلك فترك إنكاره يقتضي حسنه، إذ لو كان منكرا لبين قبحه

وحرمته.

وإن تقدمت الدلالة على حسن ذلك فترك إنكاره أيضا يقتضي حسنه؛ لأنه لا يمكن أن يقال: إنه قبيح، وإنما لم ينكره لأنه غلب على ظنه أن إنكاره غير مؤثر؛ لأن إنكار النبي لا لا لا بد من أن يؤثر؛ لأنه ليس كإنكار غيره … "

295 "

295 - انظر: محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين؛ المعتمد في أصول الفقه 1/ 357 فما بعدها. السابق، طلعة الشمس لنور الدين السالمي 852 فما بعدها؛ مبحث فعله - صلى الله عليه وسلم وَفِعلُهُ مِنهُ

مع

جِبلّي وَقَد … أَتَى بَيَانًا وَمُخَصِصًا وَرَدْ. وَمِنهُ مَا يَخُصُّهُ مِن دُونِنَا … وَمِنهُ أَيضًا غَيْرُ ذَلِكَ فَافِطَنَا. الشرح. وص 92 فما بعدها بتحقيق القيام ط 2008 م). مبحث تقريره. (وَإِن رَأَى الفِعَلَ وَلَم يُنكِرْهُ … وَكَانَ قَادِرًا فَقَد قَرَّرَهُ) مع الشرح ببعض تصرف. والسبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي