تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٢

291

"حيثما أدركتك الصلاة فصل أعم وخبر: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا"، أخص، والأخص يقضي على الأعم؛ فإذا أخذنا بالخبرين جميعا ولم نسقط أحدهما كان قوله عليه السلام حيثما أدركتك الصلاة فصل"، إلا في موضع ليس بطاهر. 63

وكذا رجح الامام الخليلي الله في قضية عرضت عليه في بلد (سرور) في توزيع مياه بعض الأفلاج حيث أتى كل طرف بشهود، وكلها شهادة بيادير فقضى بتساقط

بيناتهما.

ونص ما كتبه

بسم

الله

الله الرحمن الرحيم من إمام المسلمين محمد بن عبد الخليلي إلى الشيخ الأجل حميد بن مسلم الندابي سلمه الله تعالى سلام عليكم وبركاته أما بعد: فإن حمد بن سعود الحسيني أتى ببينة؛ شهادة بيادير

ورحمة الله

أنَّ البدوة له في الماء الذي تخاصما فيه هو وعبد الله بن مسلم الرمضاني في المال الذي يسمى الخبواني، وكذلك عبد الله أتى ببينة شهادة بيادير أنَّ له البدوة فتساقطت البينات، فلتكن البدوة تارةً مع عبد الله بن مسلم، وتارة مع حمد بن

567. وأحمد ح 7265. والنسائي ح 815. بدون "وترابها" بلفظ: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدرك رجلا من أمتي الصلاة صلى" واخرجه البيهقي بلفظ" فضلت بأربع جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ما يصلي عليه وجد الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة ونصرت بالرعب من مسيرة شهرين يسير بين يدي وأحلت لي الغنائم" ح

960 و 4065.

363 - ابن بركة الجامع 1 ص 18 فما بعدها وص 486 - 488 ط التراث 2007 م ذات مجلدين تحقيق الباروني. وج 2 ص 782 بتحقيق باجو وانظر: بيان الشرع لمحمد الكندي 181 فما بعدها. و 10 ص 97 فما بعدها. الباب الحادي والعشرون في المواضع التي يجوز الصلاة فيها. وانظر: الاحكام لابن حزم مرجع سابق. ج 2 ص 173. تحت عنوان (فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص.