الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤١340
قال السبكي: ظاهر" الأحاديث أنَّ الكفارة تلزم الرجل دون المرأة وبه قال الأوزاعي والحسن وهو أصح قولي الشافعي مستدلين بإفراده في الحديث في قوله: خذ هذا وتصدق به وقوله هل تستطيع هل تجد، وبعدم إعلام النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى البيان.
(وَرُدَّ) بأنه لا حاجة تدعو إلى بيان حكم الكفارة في حق المرأة لأنها لم تعترف ولم تسأل.
واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكماً ما لم تعترف هي بنفسها.
وأنها واقعة حال فالسكوت عنها لا يدل على حكم؛ لاحتمال أن تكون المرأة غير صائمة؛ لعذر كمرض أو سفر أو غير مكلفة أو طهرت من حيضها في أثناء النهار،
حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه عيالك بعدة ألفاظ هذا أحدها أخرجه البخاري إذا جامع في رمضان ح 1936 والهبة ح 2600، والنفقات ح 5368، والأدب باب التبسم ح 6087 و 6167 و الكفارات 6709 - 6711، ومسلم في الصوم ح 2590 - 2595، والترمذي في كفارة الفطر في رمضان ح 724، وأبو داؤد باب كفارة من أتى أهله في رمضان ح 2390 - 2395، وابن ماجة في كفارة من أفطر في رمضان 1671، ومالك باب كفارة من أفطر في رمضان، ح 660 و 661، والدارمي ح 1654، في الصوم، وأحمد مسند المكثرين من الصحابة ح 6650 و 6989 و 7367 و 7453 و 10269 باقي مسند المكثرين. السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (4 221 - 8296 و 8303 و 8305 كلهم بدون "وأهلكت" وأخرجه بزيادة: "وأهلكت" البيهقي في السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 4/ 227 ح 8319 والدارقطني حسنن 2 23209 وقال: تفرد به أبو ثور عن معلى بن منصور عن بن عيينة بقوله وأهلكت وكلهم ثقات. ورواه الحافظ الحجة الربيع بن حبيب بلفظ: أفطر رجل في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شہرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على قدر ما يستطيع من ذلك"ح 313.