الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩١390
المال وكذا لو جرح نفسه أو أتلف شيئا منها متعمدا
وقد سبق بيان ذلك في الجزء الرابع من هذا الكتاب. وفي جهد المقل بما لا يحتاج إلى الإطالة هنا.
وان رأى أجنبياً يبيع ماله بحضرته فسكت ولم ينكر عليه قال ابن عبد العزيز لا يجوز ذلك وليس سكوته إقراراً بالبيع قال أبو غانم وبه نأخذ.
وقال الربيع سكوته إقرار بالبيع
480
قلت: الظاهر والله أعلم أنَّ القبض للمبيع بحضرة المبيع عليه وعدم إنكاره عليه حجة عليه، فلو قبضه المشتري بعد ذلك بحضرته وهو ساكت فإنه يكون إجازة له من باب أولى وإليك بعض ما قاله أهل العلم في ذلك. وترك النكير ممن له النكير حجة، فلو باع رجل مال رجل وهو في المجلس لا يغير ولا ينكر، وهو حر بالغ عاقل قادر على الإنكار غير خائف ولا مُتَّقِ ثبت البيع عليه، ولا يقال للبائع أنه تعدى على غيره، أو أنه ظلمه أو غصبه، فظهر من ذلك
احتمال صحة ما ادعاه هؤلاء.
481
480 - أبو غانم الخراساني (المدونة (الصغرى 204/ 2 - 205. بتصرف الناشر وزارة التراث ط الأولى لسنة 1984 م وص 392 فما بعدها من المخطوط بخط المدسري الثلاثاء 18 القعدة سنة 1333 هـ وانظر: سلمة العوتبي (كتاب الضياء) 277/ 17. الطبعة المحققة وانظر: ص 394 فما بعدها منه،، في التغيير والانكار و 412 فما بعدها. وانظر: قاموس الشريعة ج 55 باب فيمن باع مال غيره وهو حاضر لا يغير ولا ينكر. ص 12 فما بعدها المحقق الناشر مكتبة الجيل الواعد. وانظر: الجزء الرابع من هذا الكتاب، فقد مرت هنالك مسائل مهمة و العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان للباحث ترك النكير لمن له النكير
481 - عمان عبر التاريخ سالم بن حمود السيابي ج 1 ص 169 وج 118/ 2.