تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٩٢

391

أبو سعيد: اختلف في تمامه ونقضه، فقيل: جائز، وقيل: لا؛ فعلى الإجازة يسلّم المشتري الثمن إلى ربّه؛ وإن باعه مدّعيا أنّه له ولم ينكر عليه الحاضر قال: جاز البيع ويسلمه وقيل على الخلاف السابق.

482

"إذا اشتهر في البلد أنَّ هذا المال لفلان ثم رأينا هذا الرجل قد باع منه نخلات ولا ندرى ما السبب وصاحب المال حاضر لا ينكر ولا يغير وصح بينهم نزاع كل يدعيه ما الحكم بينهم؟

483

الجواب: ترك النكير ممن له النكير حجة، فالبيع نافذ في المبيع والثمن لصاحب المال لا للبائع، وباقي المال لصاحبه لا للفضولي والله أعلم. ومن مُلّك عليه ماله وهو حاضر ينظره ولا يغيّر، فقيل يثبت ذلك عليه ولا حجة له إذا لم تكن تقيّة؛ وقيل: لا، ولا يُملك عليه، وحجّته ثابتة وكأنَّه ينظر ويتعجب من ظلم من ملك ماله تعدية عليه. 484

سئل أبو سعيد رحمه الله عن رجل باع مال، رجل، وهو حاضر، لا يغير، ولا ينكر. قال: اختلف في تمام البيع ونقضه فقول إنه جائز. وقول: إنه لا يجوز.

قيل له: فعلى قول من قال بالإجازة إلى من يسلم الثمن؟ قال: يسلمه إلى رب المال. قيل له: فإن باعه على وجه الدعوى أنَّ المال، له والآخر حاضر، لا يغير ولا ينكر؟

482 - التاج المنظوم 4 470 الباب الثاني والستون في بائع مال حاضر ولم يغيّر. 483 - جوابات الإمام السالمي 4/ 20 ط 2010 م. وانظر: "العنوان" للباحث فقد مضت معظم هذه المسائل هنالك.

484 - التاج المنظوم 4457. الباب الثاني والخمسون

في الدعاوي والحكم في اليد والأكل واليمين في ذلك.