تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

تطبيقات القواعد الفقهية

284

لَيْلَى مَا لَمْ تَتَزَوَّجُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ فِي الشَّرْعِ وَلَمْ يُجْعَلْ الْإِرْتُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ (487) القول الثاني: ترثه ولو خرجت من العدة مالم تتزوج أو تمضي سنة على الطلاق أو يصح من مرضه؛ فَلَوْ بَرَأَ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَرِثُهُ إِلَّا فِي الْعِدَّةِ الرَّجُعِيَّةِ. وهو المروي عن كثير من أهل العلم، وقد سبق الكلام فيما إذا صح ثم مرض ومات. ": لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِقَ، وَلَوْ طَلَّقَ صَحٌ. وَهُوَ يَرِثُ زَوْجَتَهُ، مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ. وَلَا يَرِثُهَا فِي الْبَائِنِ، وَلَا بَعْدَ الْعِدَّةِ. وَتَرِثُهُ هِيَ، سَوَاءٌ كَانَ طَلَاقُهَا بَائِنَّا أَوْ رَجْعِيًّا، مَا بَيْنَ الطَّلَاقِ وَبَيْنَ سَنَةٍ مَا لَمْ تَتَزَوَّجُ أَوْ يَبْرَأْ مِنْ مَرَضِهِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ. فَلَوْ بَرَأَ، ثُمَّ مَرِضَ، ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ إِلَّا فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ: طَلَّقْتُ في الصَّحَّةِ ثَلَاثًا قُبِلَ مِنْهُ وَلَمْ تَرِثْهُ. وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا. وَلَوْ قَذَفَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ فَلَاعَنَهَا وَبَانَتْ بِاللَّعَانِ لَمْ تَرِثْهُ لِاخْتِصَاصِ الْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ. وَهَلْ التَّوْرِيثُ لِمَكَانِ التُّهمَةِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، وَالْوَجْهُ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ فِي الْمَرَضِ لَا بِاعْتِبَارِ التُّهمَةِ، وَفِي تُبُوتِ الْإِرْثِ مَعَ سُؤَالِهَا الطَّلَاقَ تَرَدُّد أَشْهَهُ أَنَّهُ لَا إِرْثَ. وَكَذَا لَوْ خَالَعَتْهُ أَوْ

بَارَأَتْهُ.488

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إِنْ صَارَ قَدِيمًا بِأَنْ تَطَاوَلَ سَنَةً وَلَمْ يَحْصُلْ فِيهِ ازْدِيَادٌ فَهُوَ صَحِيحٌ، أَمَّا لَوْ مَاتَ حَالَةَ الْإِزْدِيَادِ الْوَاقِعِ قَبْلَ التَّطَاوُلِ أَوْ بَعْدَهُ فَهُوَ مَرِيضٌ.489

1 - عثمان بن علي الزيلعي الحنفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج 2 ص 247 (بَابُ الْمَرِيضِ) المرجع السابق.

2 - جعفر بن حسن الهذلي إمامي: شرائع الإسلام ج 3 ص 16 النَّظَرُ الثَّالِثُ فِي اللُّوَاحِقِ وَفِيهِ مَقَاصِدُ الْأَوَّلُ في طَلَاقِ المريض يُكْرَهُ.

- رد المحتار على الدر المختار ج 3 ص 385، ابن عابدين مرجع سابق وانظر المسالة الأولى: المرضُ

الموجب للميراث.