الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٥474
تعالى: وآخرين مقرنينَ في الأصفاد فإنه وإن كان من عمل سليمان عليه السلام فهو أمر لم ينسخ اتفاقا والله أعلم.600
السؤال: من يرى رجلا قد تزيا بزي النساء ويسأل عنه فقيل مخنث والعياذ بالله، ثم تحقق عنده أمره متجاهرا بفاحشته، وله قدرة عليه ما يفعل به في هذا الزمان أو كان ولده أو ابن عمه ويعلم أنه لا يطالعه فيه مطالع، فما الحكم؟
الجواب: يحبسه في مكان لا يخلص إليه فيه أحد من الفسقة ولا يمكنه هو الخروج منه، ويكون ذلك بيته حتى الموت، أو يرى عليه علامة الندم وصدق الرجوع. والله أعلم 601
7.1
"إن لم يصح القتل بشاهدي عدل ولا بإقرار من القاتل في موضع جواز الإقرار ممن يجوز إقراره عليه فهذا الموضع يسمى تهمة بالقتل ما لم تقم عليه الحجة بصحة الفعل، وحبس المتهم بالقتل مع تظاهر أسباب التهمة عليه جائز في قول الأعلام، ولا تحديد بمدة منصوصة فيه، بل هو على ما يراه الإمام أو من كان بمنزلته قائما بمصالح الإسلام، فقد حبسوا إلى عام وإلى عامين باجتهاد إلى ثلاثة أعوام وسبعة وما زاد فكلما تضافرت أسباب التهم أقوى كان لإطالة المدة وإغلاظ العقوبة أولى .... 6.2
600 - جوابات الإمام السالمي 257/ 4 ط 2010 م "حبس المتهمات بالفاحشة وتحريق بيوتهن" 1 60 - جوابات الإمام السالمي 382/ 5 حبس المتهم بالفجور) السابق.
602
- كشف الكرب للقطب اطفيش (2 (304 ط الثانية 2016 م وزارة التراث الباب الرابع والعشرون فيمن اشتهرت عنه أخبار أنه قتل رجلا وما الحكم فيه؟ وانظر سائر الجوامع للأصحاب فهي كلها ناطقة بعقوبة المتهم الذي يمكن أن تلحقه التهمة.