تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٧

476

وممن يجوز حبسهم من قويت عليهم التهمة في الحقوق إذا خيف هربهم عن العدالة وفوات حق المطالب لهم؛ فيجوز حبسهم للتحفظ عليهم من الهرب رفعا للضر، حتى انتهاء الحكم عليهم.

قال المحقق الرباني سعيد بن خلفان الخليلي في إغاثة الملهوف" المسألة الثانية: في تفصيل ما يجوز للحاكم الحبس عليه: فهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول في الحبس إلى إنفاذ الحكم وليس هو من جنس العقوبات، ولا يشبهها، ولكنه منع وحجر عن ذهاب المدعى عليه إذا خيف إتلاف حق بذهابه، كالمدعى في غلام أنه عبده الآبق أو امرأة أنها زوجته النَّشوز، وأن عنده بينة عليها، فإذا أنكرا وخيف فواتهما جاز للحاكم حبسهما حتى تحضر البينة أو يكون لهما كفيل بإحضارهما إلى الحاكم عند وصول البينة، فيقطع الحكم بينهما. 604

604 - إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ للشيخ العالم الرباني الشهيد: سعيد بن خلفان الخليلي. ص: 218؛ المسألة الثانية: في تفصيل ما يجوز للحاكم

الحبس عليه.