تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٩

478

والذمة ممن كان حتى يصح للمدعي على المدعى عليه ما يدعي عليه من ذلك، قيمة القيراط أو قيمة ذلك أو أقل من ذلك أو أكثر مما تقع عليه الأملاك بين

6

الناس بعضهم لبعض أو يُقِرَّ له بذلك، على هذا أجمعت الأمة لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك.

وكيف يجوز قبول قول مدع في ادعائه على ما يبطل به حجةً من حجج الإسلام، وينقض به ما مض في ثابتات الأحكام، إنَّ هذا لهو الزور المفترى، والكذب على الله

الله

وعلى دينه والاجتراء، نعوذ بالله من الضلال، ومن العمى في الدين والجهل. فمن خالف هذه الأصول بجهله في هذه الروايات وهذه الأصول، فهو خصم لأهل الاستقامة من المسلمين فيما خالف فيه من هذه الأصول، ولو وافق في بعضها أو وافق الحق في غيرها ...... ولا يجوز قبول قول المدعي على المدعى عليه، ولو كان موافقا في جميع دين حتى يصح ما يدعي من دعواه على من ادعى عليه في مال أودين، ولو كان المدعى عليه مخالفا لجميع دين الله، هذا من أصول دين الله تبارك وتعالى". 606 وكذلك حتى يعلم الفرق بين أحكام الدعاوى التي تخرج أحكامها، أنه إن كان المدعي صادقا في دعواه في سريرته كان محقا، وإن كان مبطلا في دعواه في سريرته كان مبطلا، وإلزام المدعي ما لزمه من حكم الدعاوى والالتزام للمدعى عليه بإثبات حجة المدعي عليه، والفرق في ذلك بين أحكام الدعاوى من أحكام البدع، التي من وقف عليها وعلى أحكامها، لم يسعه إلا أن يصدق المحق فيها ويكذب المبطل فيها .. 6.7

606 - الاستقامة ج 1 لأبي سعيد الكدمي ص: 62) فما بعدها.