تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

تطبيقات القواعد الفقهية

291

المسألة الخامسة

إن كانت الفرقة بطلب من الزوجة

0 ..

إن كانت الفرقة بطلب منها فلا ميراث للمبتوتة ما لم يتعد كما تقدم وما سيأتي بعد. " .. وقيل إذا طلبت إليه أن يطلقها ثلاثا وفعل وهو مريض لم يتوارثا لأنها كمن أبرأ مريضا من حق تعلق عليه فلما كان لها في ماله حق واختارت تركه وابرأت الوارث منه لم يبق لها فيه شيء فإن طلقها ثلاثا مختارا ورثته لأنه كالفار من حق لها في المرض) وعن ابن محبوب به) … إن اختلعت إليه في مرضها وماتت فيه ورثها ولها صداقها وكذا في مرضه هو ومات فيه فإنه يبرأ من صداقها وترثه وقيل إذا أبرأته فيه في صحتها وأبرأها فيبرأن ولا يتوارثان في العدة) 51

0.1

وإن أبرأها في مرضه فإن كان لإساءة بها ورثته كما مر لا إن طلبته باختيارها وبرأ من الحق أيضا وقيل لا ويرثها إن ماتت وإن مات هو برئ وورثته إذا لم تكن مختارة للبرآن لأنها بائنة) 502

فَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ بِتَطْلِيقِهَا الْإِصْرَارَ لَمْ تَرِتْ، وَلَوْ طَلَّقَ ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا، مِثْلُ أَنْ تَقُولَ لَهُ:

5.2

طَلَّقْنِي ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا، أَوْ طَلَّقْنِي وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ، أَوْ طَلَّقْني فَطَلَّقَ مَا قَالَتْ أَوْ ثَلَاثًا …

1 - التاج مختصر المنهاج للثميني ج 6 ص 309 مرجع سابق عن أبي المؤثر.

2 - التاج مختصر المنهاج للثميني ج 6 ص 309 عن ابن محبوب مرجع سابق وانظر جوهر النظام باب الخلع " وإن يكن خالعها في مرض بمطلب منها وبالمهر رضي " البيت فما بعده.

- التاج مختصر المنهاج للثميني ج 6 ص 310 مرجع سابق.

4 - شرح النيل ج 7 ص 498