تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٠٣

502

كذلك: إذا وكل شخص آخر بشيء والوكيل سكت، وبعد سكوته

باشر إجراء الأمر الموكل به، فلا يكون عمله فضولا.

كذا: سكوت المقرّ له يعد قبولا كأن يقر شخص بمال لآخر ويسكت المقر له

فسكوته يعد تصديقا وقبولا بالإقرار.

وسكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة إذن له بالقبض.