الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٠٣502
كذلك: إذا وكل شخص آخر بشيء والوكيل سكت، وبعد سكوته
باشر إجراء الأمر الموكل به، فلا يكون عمله فضولا.
كذا: سكوت المقرّ له يعد قبولا كأن يقر شخص بمال لآخر ويسكت المقر له
فسكوته يعد تصديقا وقبولا بالإقرار.
وسكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة إذن له بالقبض.
٢٬٩٤١ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.